إخبار لجمعية التعاون الدولي بالتنسيق مع محكمة الشعب في ملف النفايات

الخميس, 29 أكتوبر 2015, 15:31

رادار نيوز – أفادت جمعية التعاون الدولي لحقوق الإنسان في بيان، أنها تقدمت برئاسة رئيسها المحامي زياد بيطار، بإخبار الى النيابة العامة التمييزية، بالتعاون مع مجموعة “محكمة الشعب”، ضد كل من يظهره التحقيق مسؤولا عن إرتكاب جرائم التسبب بإنتشار مرض وبائي. واستندت في تقديم الإخبار الى المواد 604 و751 و749 من قانون العقوبات.

ووفق البيان، “تشير الوقائع الواردة في الإخبار الى أنه في تاريخ 25/10/2015، وبعدما تجمعت النفايات على مدى أكثر من ثلاثة أشهر في مختلف الطرق اللبنانية وبشكل عشوائي، حصل ما كان متوقعا، إذ هطلت الأمطار مما أدى الى إنجراف أطنان من النفايات على الطرق وتلويث مياه الشفة ومياه الري، وانتشار الأمراض الوبائية، والتلوث شاهد من أهله، أي أحد المسؤولين عن الوضع الذي وصلت اليه البلا،د وهو وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي جزم بأنه سيكون على وزارة الصحة القيام بالكثير من الإجراءات لتفادي الأسوأ، ولفت الى أن هنالك أضرارا صحية وبيئية لم يعد يمكن تداركها وحتى تخفيف ضررها نتيجة الترسبات والتأثير على المياه والمزروعات، كما أن انجراف كميات كبيرة من النفايات أدى الى إقفال الطرق العامة وحجز المواطنين لساعات طويلة داخل سياراتهم وتعطيل مصالحهم”.

وأضاف البيان: “إزاء هذا الواقع الذي استندت اليه جمعية التعاون الدولي، تقدمت بإخبارها مرتكزة على مواد في قانون العقوبات وفي مقدمها المادة 604 من قانون العقوبات، وتقول:
“من تسبب عن قلة احتراز او اهمال او عدم مراعاة للقوانين او الانظمة بانتشار مرض وبائي من امراض الانسان، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر، وإذا اقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر، من غير أن يقصد موت أحد، عوقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات، فضلا عن الغرامة.
وإنطلاقا من هذه المادة وبما أن المسؤولين عن إدارة الشأن العام من وزراء وموظفين ورؤساء بلديات ومحافظين وغيرهم قد أهملوا معالجة أزمة تراكم النفايات بشكل عشوائي على الرغم من علمهم بما قد يحدث بسبب تراكمها يكون فعل هؤلاء منطبق على جرم المادة 604 بفقرتها الثانية مشددة.

وتضاف الى هذه المادة، المادة 751 فقرة 1 و5 و6 من قانون العقوبات، وتنص على ما يلي:”يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر وبالغرامة من مئة الف الى مليون ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين من اقدم على تطويق الطرق العامة او ملك الغير برفعه مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الانظمة او بإرتكابه خطأ أخر ، من سدم الطريق العامة من دون داع ولا إذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقهما، من اهمل التنبيه نهارا والتنوير ليلا امام الحفريات وغيرها من الاشغال المأذون له بإجرائها او امام سائر المواد وغيرها من الأشياء المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطرق العامة، من رمى او وضع الإقذار او كناسة او اي شيء اخر على الطريق العامة”.

وختم: “بما أن المعنيين بالسلامة العامة والمحافظة على البيئة وضمان حرية التنقل قد أقدموا بخطأ منهم على تطويق الطرق العامة عبر ترك أقذار وكناسة عليها مما أدى الى سقوطها على ممتلكات المواطنين، اذا يقتضي ذلك ملاحقتهم.
وبما ان فعل المسؤولين عن البيئة و السلامة والنظافة العامة قد ادى الى تلوث المياه وبما ان فعلهم يعتبر عملا مقصودا استنادا الى نظرية القصد الاحتمالي طالما تم التحذير مرارا وتكرارا عبر وسائل الاعلام من مخاطر هطول الامطار وتراكم النفايات، وكونهم صموا اذانهم عن الحلول المقترحة من قبل المجتمع المدني، فإن جرمهم هذا ينطبق عليه نص المادة 749 من قانون العقوبات ويقول:” من أقدم قصدا على تلويث نبع أو ماء يشرب منه الغير يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسين الف الى ستمئة الف ليرة”.

إضغط هنا
Previous Story

مؤتمر “التقاليد الشعرية والسردية والحِكَمِيَّة العربية” بين جامعة الروح القدس- الكسليك والمعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية في باريس (INALCO) وجامعة ابن طفيل في القنيطرة في المغرب

Next Story

اختتام المؤتمر البلدي الفرنسياللبناني في ستراسبورغ: مهرجان إنمائي حاشد ومساحة لتبادل الخبرات

Latest from Blog

رامونا يونس: العناية بالبشرة هو استثمار..

ولعدم النوم أبداً دون ازالة الماكياج! في عالم الجمال والعناية بالبشرة، برزت أسماء كثيرة، لكن قلة من استطعن الجمع بين الاحترافية والشغف الحقيقي بما يقدمنه. من بين هؤلاء، السيدة رامونا يونس، الناشطة

زخم الرئاسة الاولى وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي – بقلم العميد الدكتور غازي محمود

يعيش لبنان منذ انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية عرساً حقيقياً، ويشهد زحمة مهنئين شملت كل من الرئيسين الفرنسي والقبرصي بالإضافة الى امين عام الأمم المتحدة، وكل من وزير خارجية الأردن ووزيرة
Go toTop