رادار نيوز – وجه النائب ايلي كيروز سؤالا الى الحكومة من خلال رئيس مجلس النواب نبيه بري جاء فيه: “نتشرف بأن نوجه من خلال رئاستكم الكريمة سؤالا الى الحكومة، وتحديدا الى معالي وزير العدل اللواء أشرف ريفي ومعالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ نهاد المشنوق ومعالي وزير الشؤون الإجتماعية النقيب رشيد درباس، حول أسباب تأخر الحكومة في وضع بعض أحكام قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري رقم 293 تاريخ 7/5/2014، موضع التنفيذ الفعلي برغم صدور هذا القانون ونشره أصولا في الجريدة الرسمية وذلك على الوجه الآتي:
– نصت المادة الخامسة من القانون رقم 293 تاريخ 7/5/2014 على أنه “ينشأ لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى المقدمة والمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون. تنظم القطعة وفق القوانين والأنظمة التي ترعى قوى الأمن الداخلي لتغطي الأراضي اللبنانية.
يراعى في تشكيل القطعة أن تضم عناصر من الإناث وأن يكون عناصرها مدربين التدريب الكافي على حل النزاعات والتوجيه الإجتماعي.
يجري أفراد القطعة تحقيقاتهم بحضور مساعدين اجتماعيين عارفين بالشؤون الأسرية وبحل النزاعات يختارون من قائمة تضعها وزارة الشؤون الإجتماعية.
يبقى اخصاص القطعة قائما في حال الإشتراك الجرمي.
لعناصر القطعة أن ينتقلوا الى مسرح الجريمة كلما دعت الحاجة وفي حدود القوانين المرعية الإجراء”.
– وعليه، نسأل الحكومة اللبنانية، وتحديدا معالي وزير العدل اللواء أشرف ريفي ومعالي وزير الداخلية الأستاذ نهاد المشنوق ومعالي وزير الشؤون الإجتماعية النقيب رشيد درباس: لماذا تأخرت منذ شهر أيار 2014 ولغاية تاريخه، أي بعد ما يقارب العشرة أشهر، عن إنفاذ نص المادة الخامسة من القانون لجهة إنشاء قطعة متخصصة بجرائم العنف الأسري تتولى مهام الضابطة العدلية في الشكاوى المقدمة والمحالة إليها وفق أحكام هذا القانون؟ والى متى تبقى النساء المعنفات تتقدمن بالشكاوى وفقا لأحكام هذا القانون أمام أفراد الضابطة العدلية غير المتخصصة، خلافا للمادة الخامسة منه، الأمر الذي يعطل مفعول القانون المذكور ويفرغه من آليته التنفيذية ومن أبرز ضماناته الأساسية؟
لذلك، جئنا بموجب كتابنا الحاضر، نطلب من دولتكم إحالة سؤالنا المفصل أعلاه الى الحكومة، وتحديدا الى الوزراء المعنيين، طالبين منها الإجابة عليه خطيا ضمن مهلة خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ تسلمها السؤال، وإلا اضطررنا الى ممارسة حقنا في تحويل السؤال موضوع هذا الكتاب الى استجواب عملاً بأحكام المادة 126 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.