مجلس الوزراء يوافق على رفع الحد الأدنى وإحالته على المجلس النيابي

السبت, 23 مارس 2013, 18:16

رادار نيوز – عقد مجلس الوزراء جلسة يوم الخميس، وأصدر سلسلة مقررات جاءت على الشكل الآتي:

“مشروع قانون يتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام واعطاء زيادة غلاء معيشة.

أولا: ضبط وتفعيل تطبيق بعض القوانين والانظمة في القطاع العام:

1- تحديد دوام العمل في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات :

أ- تحدد عدد ساعات العمل الاسبوعية في الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بخمسة وثلاثين ساعة موزعة كما يلي :
– أيام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة عشرة ضمنا , على ان تعطى ساعة استراحة بين الساعة الثانية عشرة و الساعة الثالثة عشرة .
– يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا وحتى الحادية عشرة .
– يومي السبت والاحد : تعطيل .
ب- اعتماد نظام خاص لتحديد ساعات العمل الاسبوعية في المرافق العامة التي تستدعي طبيعة المهام المناطة بها استمرار العمل فيها ضمن اوقات الدوام الرسمي وخارجه .
ج- تحدد دقائق تطبيق هذا القرار بتعاميم تصدر عن دولة رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي هيئة التفتيش المركزي .

2- يحدد عدد ساعات العمل الاضافي التي يمكن تكليف الموظف او المستخدم او الاجير او سواهم بها , بما لا يزيد عن 36 ساعة شهريا , على ان يعمل بهذا التعديل فور المباشرة بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة

3- لا يجوز ان يزيد مجموع التعويضات والاجور , من أي نوع كانت , والمكافآت والعائدات التي يتقاضاها الموظـف او المستخدم او الاجير او سواهم من موازنة الدولة أو من موازنات المؤسسات العامة خلال سنة مالية واحدة على 40% من مجموع رواتبه الشهرية في السنة نفسها, على ان يعمل بهذا التعديل فور المباشرة بتطبيق سلسلة الرتب والرواتب الجديدة.

4- باستثناء وظائف الفئة الاولى او ما يماثلها , يعلق التوظيف في الادارات العامة الذي يحتاج الى موافقة مسبقة من مجلس الوزراء بجميع انواعه واشكاله , الى حين اعادة النظر بهيكليات هذه الادارات العامة , على ان تبقى سارية المفعول قرارات مجلس الوزراء الصادرة قبل تاريخ هذا القرار .

5- تعدل احكام التناقص التدريجي في ساعات التدريس الفعلية المطلوبة اسبوعيا من افراد الهيئة التعليمية في ملاكات التعليم الرسمي وفي التعليم الخاص , بحيث ترتبط احكام التناقص بسن المعلم او الاستاذ بدلا من عدد سنوات خدمته , على أن يبدأ العمل باحكام التناقص عند بلوغ المعلم أو الاستاذ سن الثانية والخمسين .

6- خلافا لأي نص آخر ، لا يتقاضى رئيس وأعضاء مجلس ادارة المؤسسات العامة المتفرغين، والمديرين العامين في الادارات العامة والمديرين العامين ومديري المؤسسات العامة, أي تعويض ، من أي نوع كان ومن أية جهة كانت ، اذا كان العمل الذي يقوم به اضافة لوظيفته الاصلية ملازما لهذه الوظيفة ، أما الاعمال التي يقوم بها أو اللجان التي يشارك فيها ولا تكون ملازمة لوظيفته الاصلية فيتقاضى عنها التعويض المقرر عن ساعات العمل الاضافي.

7- تبدأ العطلة القضائية في القضاء العدلي والقضاء الاداري والقضاء المالي والقضاء الشرعي والمذهبي بتاريخ الاول من شهر آب وتنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر آب من كل سنة.

8- تضاف 5 سنوات على الحد الادنى من سنوات الخدمة الفعلية التي يجب ان يقضيها الموظف او العسكري , الى أي سلك انتمى , ليتمكن من طلب انهاء خدماته بانقضائها.

9- لا يشمل المفعول الرجعي المقرر بموجب قانون سلسلة الرتب والرواتب الجديد, التعويضات التي استحقت للموظف او المستخدم ، من أي نوع كانت ، قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

10- تكليف وزير التربية والتعليم العالي اعداد خطة متكاملة لتنظيم التعاقد في المدارس الرسمية بما يتوافق مع حاجاتها الفعلية ورفعها الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين .

11- تكليف وزير التربية والتعليم العالي، الطلب الى الجامعة اللبنانية ضبط عملية التفرغ والتعاقد بالساعة وتطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بها ، ورفع الاقتراحات الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.

12- التأكيد على تطبيق نظام تقييم الاداء في الادارات العامة والمؤسسات العامة، والطلب الى وزير التربية والتعليم العالي وضع مشروع لنظام تقييم الاداء لافراد الهيئية التعليمية في المدارس الرسمية ورفعه الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهرين.

13- تكليف وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية , بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الرقابية المعنية والامانة العامة لمجلس الوزراء ، اعداد جميع النصوص اللازمة (مشاريع قوانين – مراسيم – قرارات ) للمباشرة بتطبيق ما ذكر اعلا .

ثانيا: الايرادات:

1- رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة الى 15 % على السلع والخدمات التالية: (المادة 55 معدلة من مشروع موازنة العام 2013)
أ- عمليات استيراد وتسليم:
– الاجهزة الخلوية وقطع الغيار العائدة لها.
– السلمون والقريدس والكافيار على جميع انواعها.
ب- عمليات استيراد المركبات البرية المستعملة وغير المستعملة وقطع الغيار العائدة لها
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

2- تخفيض نسبة 20% من الضريبة على القيمة المضافة القابلة للاسترداد والمدفوعة من الأشخاص غير المقيمين في لبنان عن مشترياتهم عند نقلها من ضمن امتعتهم الشخصية الى خارج البلاد من اجل استعمالها لاغراضهم الخاصة ( المادة 56 من مشروع موازنة العام 2013)

3- رفع معدل الطابع المالي النسبي من 3 بالالف الى 4 بالالف ( المادة 58 من مشروع موازنة العام 2013 ).

4- رفع رسم الطابع المالي على فواتير الهاتف بقيمة 1500 ل.ل ( المادة 60 من مشروع موازنة العام 2013)

5- رفع رسم الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 ل.ل الى 4000 ل.ل ( المادة 60 من مشروع موازنة العام 2013)

6- رفع رسم الطابع المالي على الفواتير والايصالات التجارية من 100 ل.ل الى 250 ل.ل ( المادة 60 من مشروع موازنة العام 2013)

7- زيادة رسم الطابع المالي على رخص البناء ( المادة 64 من مشروع موازنة العام 2013 )

8- فرض رسم على رخص استثمار المياه الجوفية وتعبئة المياه ( المادة 65 من مشروع موازنة العام 2013 )

9- فرض غرامة على الآبار غير المرخصة ( المادة 66 من مشروع موازنة العام 2013 )

10- زيادة الرسوم على استهلاك المشروبات الروحية المستوردة ( المادة 67 من مشروع موازنة العام 2013 معدلة بـدون المشروبات الروحية المحلية )

11- مضاعفة الرسوم التي يستوفيها كتاب العدل لصالح الخزينة ( المادتان 68 و 69 من مشروع موازنة العام 2013 )

12- فرض رسم على المغادرة عن طريق البر بقيمة /5,000/ ل.ل. ( المادة 70 من مشروع موازنة العام 2013 )

13- رفع معدل الضريبة على جوائز اليانصيب من 10 الى 20%( المادة 71 من مشروع موازنة العام 2013 )

14- تمديد العمل بقانون تسوية مخالفات البناء لمدة 5 سنوات على ان يشمل المخالفات الحاصلة بين تاريخ 1/1/1994 و تاريخ 31/12/2010( المادة 72 معدلة من مشروع موازنة العام 2013 )

15- فرض ضريبة على ارباح البيوعات العقارية:
– تخضع للضريبة بمعدل 15% ارباح التفرغ عن العقارات التي تعود لاشخاص طبيعيين أو معنويين غير خاضعين للضريبة على الدخل أو كانوا يتمتعون باعفاءات دائمة او خاصة او استثنائية من تلك الضريبة.
– يعفى من الضريبة المذكورة اعلاه:
أ- التفرغ عن المسكن الاساسي للشخص الطبيعي على ان لا يتجاوز ذلك المسكنين
ب- العقارات المنتقلة عن طريق الارث
ج- تنزل 8% من قيمة الربح عن كل سنة حيازة للعقار . على ان يحصل الاعفاء التام من الضريبة بعد 12 سنة من حيازة العقار, على ان يدفع الفرق في السنة الاخيرة (تعديل المادة 74 من مشروع موازنة العام 2013 )

16- يفرض رسم 2% من اصل رسم الفراغ العقاري عند تنظيم عقد بيع عقاري ممسوح على ان يبادر الشاري الى التسجيل على الصحيفة العينية خلال مهلة شهرين على الاكثر من تاريخ انقضاء مهلة ترقين القيد الاحتياطي, والا توجب عليه رسم التسجيل كاملا .

17- الاجازة باجراء اعادة تقييم استثنائية لعناصر الاصول المتداولة والثابتة ( المادة 75 من مشروع موازنة العام 2013 )

18- اضافة الى رسم الاشغال المقرر قانونا , تفرض على المخالف غرامة توازي ضعف رسم الاشغال المقرر على الاشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية دون ان يترتب له أي حق مكتسب من أي نوع كان ( تعديل المادة 46 من مشروع موازنة العام 2013 )

19- تقتطع لصالح الخزينة القيمة التي اضيفت على الضرائب والرسوم المعمول بها قبل صدور النصوص المعدلة لها, وتحتسب نسبة الحصص المعطاة للصناديق او الهيئات او لأية جهة كانت من هذه الضرائب او الرسوم , في حال وجودها , على اساس قيمة الضرائب والرسوم النافذة قبل العمل بالنصوص التعديلية.

20- تضع وزارة المالية جدولا يحدد قيمة الارض في مختلف الاراضي والمناطق , وتعمل الوزارة على تحديثه بصورة دورية سنويا , ويعتمد التخمين المحدد بهذا الجدول كحد أدنى في احتساب الرسوم المتوجبة عن عمليات التفرغ , وعلى الوزارة نشر هذا الجدول سنويا في الجريدة الرسمية وعلى موقعها الالكتروني.

ثالثا: الموافقة على مشروع قانون البناء المستدام (البناء الاخضر) وعلى مشروع مرسوم باحالته الى المجلس النيابي

رابعا:

1- الموافقة على مشروع قانون برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة وفي الجامعة اللبنانية والبلديات واتحادات البلديات والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل وتحويل رواتب الملاك الاداري العام واعطاء زيادة غلاء معيشة , وذلك وفقا لاقتراح اللجنة الوزارية , مع التعديلات التالية:
– حسم 5% من فرق الزيادة (بدون غلاء المعيشة ) على مختلف الرواتب والاجور المقترحة .
– الغاء المادة الثالثة المتعلقة بتحويل مخصصات السلطات العامة( الجدول رقم 25) والابقاء على الجدول المعمول به حاليا .

2- الموافقة على مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور على مجلس النواب”.

إضغط هنا
Previous Story

ألين لحود إلى سلوى القطريب “بكير تركتيني”

Next Story

المكوث فترة قصيرة بالقرب من مدخن يسبب تباطؤا في تدفق الدم ويصيب بأمراض القلب

Latest from Blog

رئيس مجلس إدارة شركة HSC حسين صالح:* نتمسّك باليد العاملة اللبنانية ونصر على استقطابها لأنها ضمانة استمرارنا ونجاحنا كخلية نحل لا تهدأ

*رئيس مجلس إدارة شركة HSC حسين صالح:* نتمسّك باليد العاملة اللبنانية ونصر على استقطابها لأنها ضمانة استمرارنا ونجاحنا كخلية نحل لا تهدأتواصل شركة HSC عملها الدؤوب لتقديم أفضل الخدمات لزبائنها، متحدّيةً كل
Go toTop