رادار نيوز – إلتأم المجلس العدلي،اليوم في قصر العدل في بيروت، بهيئته المؤلفة من القاضي انطوني عيسى الخوري رئيسا بالإنابة، والقضاة جوزف سماحة، غسان فواز، بركان سعد وناهدة خداج أعضاء.
وأصدر حكمه في مِلف القضية رقم 25 المتفرعة عن قضية “نهر البارد”، وقضى فيه بتجريم متهم موقوف في القضية، بالجناية المنصوص عليها في المادة 1 فقرة 3 من القانون رقم 623 – الصادر في 23/4/1997، وبالجناية المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات، وذلك بعد أن ثبت للمجلس أن هذا المتهم أقدم على سرقة كابلات نحاسية من مخيم نهر البارد، عائدة للخطوط العامة للكهرباء، وأنه اقدم ايضا على سرقة قطعة ذهبية وبندقية صيد من داخل أحد المنازل بعدما شاهد الباب مخلوعا، خلال فترة الشغب والحرب القائمة في مخيم “نهر البارد”.
كما أصدر المجلس حكما في مِلف القضية رقم 35 المتفرعة بدورها عن قضية “نهر البارد”، وقضى فيه وجاهيا، بعد الإدغام، بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حق خمسة متهمين موقوفين، وذلك بعد أن ثبت للمجلس إرتكابهم الجنايتين المنصوص عليهما في المادة 2 و في المادة 4 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 3 منه، والجناية المنصوص عليها في المادة 7 من قانون 11/1/1958 ، والجناية المنصوص عليها في المادة 6 من قانون 11/1/1958 ، والجناية المنصوص عليها في المادة 549 وفي المادة 549/201 ق.ع، والجنحة المنصوص عليها في المادة 72 والجنحة المنصوص عليها في المادة 76 أسلحة، كما قضى غيابيا بإنزال عقوبة الإعدام في حق متهم فار وبالتأكيد على قرار وضع مذكرة إلقاء القبض الصادرة في حق هذا الأخير مو ضع التنفيذ، بعد أن ثبت للمجلس إرتكابه لجميع تلك الجرائم.
وقد تبين للمجلس أن جميع هؤلاء كانوا قد انضموا إلى تنظيم فتح الإسلام، بعدما تبنوا أهدافه و مبادئه، و أنهم قد سعوا بأشكال مختلفة إعترفوا بها في التحقيقات الأولية، لنصرة هذا التنظيم وتحقيق أهدافه ومآربه المتمثلة بتوسل الأعمال الإرهابية بهدف إضعاف الدولة اللبنانية وزعزعة الثقة فيها وفي مؤسساتها، وفي طليعتها الجيش اللبناني، والحض على الاقتتال بين الطوائف والمذاهب التي ينتمي إليها اللبنانيون، وإثارة النعرات المذهبية، توصلا إلى إشعال حرب أهلية بين اللبنانيين، تمهيدا لسلخ منطقة لبنان الشمالي عن باقي أجزاء الوطن اللبناني، وإعلانها “إمارة إسلامية أصولية” يحكمها المتهم الفار شاكر العبسي، كخطوة أولى في مشروع متكامل يهدف إلى السيطرة على كل لبنان والدول المجاورة… وقد كان المتهمون المحكوم عليهم وجاهيا قد إعترفوا في التحقيقات الأوّلية بالمشاركة مباشرة في العمليات العسكرية والاعتداءات التي طالت عناصر الجيش اللبناني وآلياته, وأسفرت عن إصابة عدد كبير من عناصر الجيش واستشهاد 167 عسكريا من عناصره وأوردوا تفاصيل دقيقة عن كيفية حضور كل منهم إلى لبنان ومكان وظروف خضوعه للتدريب على السلاح، وأسماء أفراد عصابة “فتح الإسلام” الذين كان له علاقة بهم، والموقع الذي كان فيه خلال المعارك وما قام به من أعمال قتالية والمواقع التي تواجد فيها قبل المعارك وخلالها.
وأصدر المجلس حكما في ملف القضية رقم 45 المتفرعة بدورها عن قضية “نهر البارد” وقضى فيه وجاهيا، بعد الإدغام، بإنزال عقوبة بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات في حق متهم موقوف، بعد أن ثبت للمجلس إرتكابه الجناية المنصوص عليها في المادة 4 من قانون 11/1/1958 معطوفة على المادة 2 منه، والجنايات المنصوص عليها في كل من المادة 6 و المادة 7 من القانون الصادر في 11/1/1958 والمواد 549 و 549/201 ق.ع معطوفة كلها على المادة 219 ق.ع، والجنحة المنصوص عليها في المادة 72. وقد تبين للمجلس أن هذا المتهم اعترف في التحقيقات الأولية بانتمائه الى تنظيم فتح الإسلام وبخضوعه لدورة تدريبية عسكرية لديه، وبالاشتراك في الدعم اللوجستي والقيام بالحراسة اثناء المعارك ضد الجيش اللبناني، ونقله الجرحى والمصابين من “التنظيم” اثناء المعارك الى مكان آمن، وبحراسته وبتأمين المأكل والمشرب لهم.