رادار نيوز – ذكرت وزارة المال في اعلان: “جميع المكلفين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة بوجوب الحصول على فاتورة بالاموال او الخدمات المكتسبة من شخص آخر خاضع للضريبة تحتوي على المعلومات المطلوبة”، معلنة “رفضها بشكل قاطع لاجراء اي حسم للضريبة على القيمة المضافة ولأي طلب استرداد لتلك الضريبة ما لم تكن هذه المعلومات متوافرة بكاملها”.
وجاء في نص الاعلان ما يأتي: “عطفا على الاعلانين الصادرين عن وزارة المال برقم 58/ص1 تاريخ 8/1/2013 وبرقم 3669/ص1 تاريخ 1/12/2011 المتعلقين بممارسة حق حسم او استرداد الضريبة على القيمة المضافة،وبما ان ممارسة هذا الحق تقضي بأن يكون الخاضع لهذه الضريبة حائزا فاتورة بالاموال او الخدمات المكتسبة من شخص آخر خاضع للضريبة تحتوي على المعلومات المنصوص عليها في المادة 38 من قانون الضريبة على القيمة المضافة وفي الفقرة 2 من المادة 113 من قانون الاجراءات الضريبية،وبما ان المعلومات المحددة في هاتين المادتين هي:اسم وعنوان ورقم تسجيل مورد الاموال او مقدم الخدمات لدى وزارة المال.
-اسم وعنوان الشخص الصادرة الفاتورة لمصلحته ورقمه الضريبي الا اذا كان مستهلكا نهائيا من الاشخاص الطبيعيين.
– موضوع تسليم المال او تقديم الخدمة.
– رقم الفاتورة التسلسلي وتاريخها.
– المبلغ المتوجب عن تسليم الاموال او تقديم الخدمات.
– مقدار الضريبة المتوجبة مع معدل الضريبة الذي جرى تطبيقه.
وبما انه تبين للادارة الضريبية ان العديد من الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة لم يلتزموا لغاية تاريخه بشكل كامل بالموجبات المنصوص عليها في المادتين المشار اليهما اعلاه، لذلك، تلفت وزارة المال نظر جميع المكلفين الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة أنها ستتقيد بما ورد في الاعلان الرقم 3669/2011 والاعلان رقم 58/2013 لجهة الرفض بشكل قاطع لأي حسم للضريبة على القيمة المضافة ولأي طلب استرداد لتلك الضريبة ما لم تكن المعلومات المشار اليها أعلاه متوافرة بكاملها”.