رادار نيوز – صدر عن وزير الداخلية نهاد المشنوق البيان الآتي:
“بناء على المادة 85 من قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012، وبناء على مقتضيات السلامة العامة، وحيث ان المادة المذكورة أعلاه تنص على ما يلي:
1- يجب أن تكون المركبة مزودة بواقي صدمات أمامي وآخر خلفي ويكونان مثبتان بالقاعدة تثبيتا قويا، يفي الغرض منهما، ويكتفي لبعض المركبات بحاجز تصادم واحد أمامي تبعا لمواصفات الصانع، ويحظر وضع أي واقي صدمات يخالف مواصفات الصانع.
2- ويجب على الشاحنات الإلتزام بمواصفات واقي الصدمات بشكل يحد من الضرر المحتمل على المركبات الأخرى في حال الإنزلاق والتصادم مطابق لمواصفات الصانع وحائز على موافقة المصلحة المختصة.
لذلك، يطلب كل فيما خصه:
1- مراقبة كافة الشاحنات ومدى تقيدها بالمادة 85 بالمادة أعلاه وضبط المخالفات اللازمة.
2- التشدد لدى مراكز المعاينة الميكانيكية لجهة اعتبار كل شاحنة لا تستوفي المواصفات المذكورة اعلاه غير صالحة للسير، لا سيما لجهة أن يكون واقي الصدمات الخلفي مثبت بالقاعدة ومنخفض لحدود عدم إمكانية وصول المركبات في حال الإنزلاق الى أسفل الشاحنة عند التصادم.
يعمل بهذا التعميم اعتبارا من 1/9/2014.