رادار نيوز – ناشد المحامي ماجد دمشقية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل بموضوع اعطاء رخص السلاح ووجوب تعديل شروطها، اعتبر فيها أن تكاثر حوادث القتل والايذاء الناتج عن «رصاص طائش» أو حوادث فردية «يستعمل فيها السلاح الفردي»، يستوجب «فرض إقتران طلب ترخيص نقل وحمل السلاح بكفالة مالية مصرفية، إلى جانب «فرض شرط إرفاق فحوصات طبية مخبرية لا يعود تاريخها لأكثر من شهر تثبت اجراء طالب الرخصة لفحص عدم تعاطي المخدرات والحبوب الممنوعة.
وفي ما يلي نص الرسالة:
«كثرت في السنوات الماضية حوادث القتل والإيذاء منها ما هو ناتج عن رصاص طائش بسبب العادة السيئة المسمّاة «إبتهاجاً» ومنها ما هو ناتج عن إشكالات فردية يستعمل فيها السلاح الحربي المرخص وغير المرخص وجرائم قتل وإيذاء دافعها السلب والسرقة والتهديد.
ومن أهم أسباب إنتشار السلاح الحربي الفردي من «بندقية» و»مسدس» هو سهولة إستحصال البعض وبالأخص المنتمين إلى مجموعات حزبية وكل من له صلة بجهات سياسية تساعده على الإستحصال على رخصة حمل ونقل سلاح فردي.
فكان لا بدّ لي وبعد أن هال الشعب اللبناني العدد غير القليل من الشهداء والمجني عليهم نتيجة إطلاق النار سواء كان بفعل إطلاقه في الهواء أو تنفيذاً لجريمة قتل مقصودة أو غير مقصودة بسبب استعمال السلاح، أن أتقدم منكم بهذا الكتاب الذي يشكل مبادرة مواطن رافض للحالة المأسوية التي وصلنا اليها متمنياً ومقترحاً على معاليكم ما يلي:
*فرض إقتران طلب ترخيص نقل وحمل السلاح بكفالة مالية مصرفية لا تقل قيمتها عن ثلاثين مليون ليرة لبنانية ترفق بطلب الإستحصال على رخصة نقل وحمل السلاح إضافة إلى المستندات المطلوبة حالياً من سجل عدلي وإفادة سكن وصورة شمسية، على أن تعطى الرخصة المطلوبة لمدة خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة لأسباب سنوردها في الأسباب الموجبة لاقتراحنا هذا.
على أن يُذكر في إستمارة طلب حمل ونقل السلاح أن الكفالة المصرفية المحددة قيمتها بمبلغ لا يقل عن ثلاثين مليون ليرة ستكون مخصصة للتنفيذ عليها من قبل دوائر التنفيذ التابعة للمحاكم في حال نتج عن فعل حمل السلاح أي جريمة قتل أو إيذاء سواء كان الضرر مادياً أو معنوياً ومقترناً بحكم مبرم صادر عن المحاكم بحيث يكون للمتضرر والمحكوم له التنفيذ مباشرة على الكفالة المصرفية المودع أصلها في ملف ترخيص حمل ونقل السلاح الخاص بصاحب الرخصة.
*فرض شرط جديد آخر على طلب الاستحصال على رخصة حمل السلاح وهو وجوب إرفاق فحوصات طبية مخبرية لا يعود تاريخها لأكثر من شهر تثبت اجراء طالب الرخصة لفحص عدم تعاطي المخدرات والحبوب الممنوعة ، على أن يكون الفحص قد أجري أسبوعياً لمدة شهرين متتاليين تسبق تاريخ طلب الرخصة.
*إبراز تقرير طبي يثبت ان طالب الترخيص لا يعاني من أمراض نفسية أو عقلية.
*يستثنى من شرط الكفالة المصرفية لمنح الترخيص كل من:
المرافقين الشخصيين لرؤساء الجمهورية السابقين والحالي إن وجد.
– المرافقين الشخصيين لرؤساء مجالس النواب السابقين والرئيس الحالي.
– المرافقين الشخصيين للوزراء الحاليين، والسابقين عند الضرورة ولأسباب أمنية.
– المرافقين الشخصيين للنواب الحاليين والسابقين عند الضرورة ولأسباب أمينة.
– المرافقين الشخصيين للسفراء المعتمدين في لبنان ومرافقي أشخاص البعثات الدبلوماسية.
– المرافقين الشخصيين لرؤساء الأحزاب الكبرى الممثلين الفعليين للأقطاب السياسية الهامة.
– الصرافين والعاملين في شركات نقل الأموال والمصارف ومحلات المجوهرات، على أن تحدد عدد التراخيص بحسب حجم عمل كلٍ منهم ومدى حاجتهم لها بقرار استنسابي يعود لمعاليكم.
– القضاة والمحامين ومرافقيهم الشخصيين نظراً لطبيعة عملهم والتحديات التي يواجهونها.
*على أن يطبّق قرار اقتران طلب الترخيص بكفالة مصرفية في المدن الكبرى أو التي لها طابع المدن لوجود أعدادٍ كافية من العناصر الأمنية فيها ولإحتوائها عادة على ثكنات عسكرية من قوى أمن داخلي وجيش وأمن الدولة وغيرها من الأجهزة الأمنية ، بحيث لا يكون للفرد العادي أي حاجة للإستحصال على ترخيص سلاح إذا ما كان من المقيمين أو العاملين فيها، خلافاً لحالة القرى والبلدات النائية حيث يقتصر التواجد الأمني فيها على المخافر وأعداد قليلة من الأجهزة الأمنية، الا أن طلب الترخيص في القرى لا يعفي طالبه من شرط الفحوصات المخبرية والتقرير الطبي النفسي .
*في الأسباب الموجبة لهذا الإقتراح الموجه لمعاليكم بصيغة مبادرة مواطن :
أ – التخفيف من التهافت على الإستحصال على رخص نقل وحمل السلاح من أفراد لا يهدفون من وراء ذلك سوى المفاخرة بحمل السلاح، أو استعمال الترخيص بهدف ترويع الناس أو تنفيذ أفعال جرمية مستفيدين من الترخيص للتنقل بحرية غير آبهين بالحواجز الأمنية التي قد تعترضهم.
ب- تمكين كل متضرر من فعل حمل السلاح وإستعماله، من تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بناء على شكواه و- أو ورثته على الكفالة المصرفية المودعة لمصلحة وزارة الدفاع الوطني كضمانة لأي ضرر قد ينتج عن إعطاء الترخيص.
ج – إن تحديد مدة الترخيص بخمس سنوات هو لتمكين المتضرر من اجتياز الإجراءات القانونية والقضائية التي تتطلبها المحاكمات وعلى كافة درجاتها، ومنعاً لحامل الترخيص الذي يكون قد ارتكب جرماً أدى إلى أضرار شخصية بالغير من سحب قيمة الكفالة قبل إنتهاء مدة الترخيص المحددة بـ خمس سنوات، وفي حال إرتكاب أي جرم نتج عنه ضرر في السنة الأخيرة من مدة الترخيص يكون للوزارة حق عدم الموافقة على إستعادة أو صرف الكفالة المصرفية إلا فور إشعارها من قبل القضاء بإنتهاء المحاكمات وتنفيذ الحكم الناتج عنها.
د – إن فرض تقديم كفالة مصرفية كشرط أساسي لإعطاء ترخيص حمل ونقل السلاح لا يحتاج إلى قانون بل يكفي أن يكون قرار وزاري آمر، لكون مفهوم تقديم الكفالة يختلف تماماً عن فرض الرسوم والضرائب والتي بدورها بحاجة إلى تشريع في مجلس النواب، مما يسرع في تنفيذ قرار معاليكم دون مروره في تعقيدات الإجراءات التشريعية التي قد تطول.
هـ – إن التشدد بإعطاء رخص نقل وحمل السلاح وإتباع إجراءات مُلزمة وغير سهلة للإستحصال عليه، وفرض كفالة مصرفية كشرط أساسي للموافقة على إعطاء الرخصة سيكون له الأثر الإيجابي للتخفيف من استسهال حمل السلاح واستعماله في المناسبات الجميلة والحزينة، أو إبتهاجاً بخطاب زعيم من هنا وآخر من هناك، ويسهل ضبط الخارجين عن القانون والمخالفين للقرارات الوزارية الملزمة، ويحث من جهة أخرى رؤساء الأحزاب وقياداتها على رفع الغطاء عن مناصريهم ممن هم متحمسون ولا يجدون بدّاً إلا بإطلاق الرصاص إبتهاجاً كلما دعتهم حماستهم على فعل ذلك، كما وردع المجرمين من التنقل بحرية لتنفيذ أفعال جرمية من قتل أو سرقة أو تهديد وما شابه.
و – أن أكثر حوادث القتل والايذاء بواسطة أسلحة حربية ، سواء كانت مقصودة أو غير مقصودة، يبررها المتهم بأنه كان حينها تحت تأثير المخدرات أو مروره بحالة نفسية أوجبت عليه تناول الحبوب المخدرة أو المهدئة، الأمر الذي يوجب التأكد وقبل أعطاء الترخيص بعدم ادمانه على المخدرات وخلوه من أمراض نفسية تعرضه كما غيره للضرر في حال الترخيص له بحمل السلاح .
لذلك
وبدافع المواطنية الحقة أولاً، وبصفتي محامياً عاملاً أعطى القانون المهنة التي لي شرف الإنتماء لها، ولا سيما المادة /2/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي أعطت المحامي صفة تنفيذ الخدمة العامة، جئت بهذا الكتاب متمنياً أخذ مضمون إقتراحي هذا على محمل الجدّ والمسؤولية حدّاً للدماء التي تراق يومياً والمشاهدة منّا عبر وسائل الإعلام إذ إن القاسم المشترك فيها هو استعمال السلاح خلافاً للغاية التي شُرّع حمله لها، وكلنا ثقة بحكمة معاليكم والقرارات التي تتخذونها«.