رادار نيوز – عماد جانبيه
رجاءً ألغوا مناسباتكم، فالمناسبات في العادة تكون يوماً في السنة كمثل اليوم العالمي للمعوقين، أو اليوم العالمي للمتطوعين للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، أو اليوم العالمي للقضاء على الفقر، أو اليوم العالمي لمكافحة الأمية أو ما شابه.
وفي المقابل، من مساء 6كانون1، في مطعم وكافيه الـkusha في الجميزة، كانت هناك، مسابقة لإنتخاب ملكة جمال العرب 2019، المسرحية المعتمدة من قبل البعض، كخطة تسويقية بديلة، بأقل كلفة، على صاحب المطعم وبرقم مالي مغمور ومطمور غير معلوم للمنظّم أو لرئيس/ة اللجنة، للإعلان عن افتتاح المطعم المذكور ولفت الأنظار اليه.
حتى مناسبات الكذب في السنة انحصرت، وبشكل عفوي في الأول من نيسان، وتتم مرة واحدة في السنة، لا على مدار أيام السنة.
مناسبة أعادت بنا، إلى عدد من المسرحيات لنتعرف على البطولات الوهمية التي يقوم بها البعض تحت الف عنوان وعنوان. لكن الكثير من الكتّاب، لم تقتصر مضامين مسرحياتهم على العنتريات بل على من هم في الوهم، ويصدقون كذبتهم.
رغم أنني أنصح بالمناسبة، في قرأة كتاب (مريض الوهم) للأديب والمسرحي الفرنسي موليير، ففي معرض بيروت العربي الدّولي للكتاب الذي ابتدأ في ذات التاريخ 6 كانون1 في مركز واجهة بيروت البحريّة، البيال سابقاً، هناك احتمال لوجوده. وأسعار الكتب فيه رخيصة، ولمن لا يملك سعر شرائه، بإمكانه تصفحه على الانترنت.
إن مجموع هذه المطالعات تقضي الى جملة من الحقائق، ومنها جنون العظمة، ومرض الوهم. فبين شخصيات هؤلاء من يعتقدون أنفسهم بأن الكرة الأرضية تدور حولهم أو هي متكئة على أكتافهم فإذا تحركوا هوت الكرة الأرضية.
المشكلة في هؤلاء أنهم حين يكونوا وحدهم فإن ضررهم يكون محدوداً ولا يتعدى حدود شخصهم والموقع الذي هم فيه، أما حين يكونوا في مكان عام فإن الضرر يكون معمماً خصوصاً أنهم قادرون على إيهام الآخرين كما يعيشون هم في الوهم.
فينبغي علينا أن لا نجعل لأمثال هؤلاء الإستخفاف بعقولنا، ويلعبون بأوتار آذاننا، وتمويه نظرنا.
كما ونستغرب ختاماً بغيابهم وعدم احترام قرار وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أواديس كيدانيان القرار رقم 282، الذي يتعلق بتنظيم حفلات انتخاب ملكات الجمال في لبنان والخارج.
ونص القرار على ما يلي:
– المادة الاولى: يخضع اقامة وتنظيم حفلات ملكة جمال لبنان سواء أقيمت ونظمت في لبنان او الخارج، وسائر حفلات انتخاب ملكات الجمال التي تقام في لبنان، من قبل اشخاص طبيعيين او معنويين لبنانيين او غير لبنانيين، لترخيص يصدر عن وزير السياحة عملا بأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 9427/68.
– المادة الثانية: ان اي مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار تعرض مرتكبها الى عدم اعتراف السلطات اللبنانية بنتيجة الانتخاب الحاصل خلافا للاصول وابلاغ الجهات المعنية المحلية والدولية بعدم حصول هذا الاعتراف وتطبق بحق المخالف احكام المادة 770 من قانون العقوبات.
– المادة الثالثة: تلغى كافة القرارات التي تتعارض مع احكام هذا القرار.
– المادة الرابعة: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.